وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١ - ١٧ ـ باب انه يجوز للمحرم ان يطلق
١٦ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها
[ ١٦٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلا أنه قال : ويبيع [٢].
أقول : ويأتي مايدل على ذلك عموما [٣].
١٧ ـ باب انه يجوز للمحرم ان يطلق
[ ١٦٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلا أنه قال : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج [١].
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣١ | ١١٣٩.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٣ | ٨.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٨ | ١٥٢٩.
[٣] يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء ، عموما.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٦.
[١] التهذيب ٥ : ٣٨٣ | ١٣٣٦.